كثيرا ما يلاحظ قيام أشخاص ذاتيين أو معنويين بجمع الأموال والتبرعات العينية تحت مسمى الإحسان العمومي، بغية تقديم المعونة لأشخاص معوزين أوأشخاص يعانون من المرض أو الإعاقة أو من أجل جمع الأموال اللازمة لإقامة بعض المشاريع االخيرية وكذا جمع التبرعات لفائدة ضحايا الكوارث الطبيعة وأحيانا لبناء المساجد أو صيانتها إما بشكل مباشر أو عن طريق نشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي أوالصحف الإلكترونية.
واستنادا إلى المذكرة رقم 1/2010 الصادرة عن الأمين العام للحكومة والموجهة إلى عمال وولاة صاحب الجلالة على عمالات وأقاليم المملكة تحت إشراف وزارة الداخلية بتاريخ 14 يونيو 2010 – تحت عنوان التماس الإحسان العمومي بدون ترخيص وذلك بناء على منشور الأمين العام للحكومة تحت رقم : 02/2005 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1426لموافق 02 أغسطس 2005. فإن الإحسان العمومي يخضع لأحكام القانون رقم 004 -71 بتاريخ 21 شعبان 1391 الموافق ل 12 أكتوبر 1971 ومرسومه التطبيقي رقم : 970-04-2 – الذي يشترط الحصول المسبق على الترخيص بالتماس الإحسان العمومي كيفما كانت طبيعته ومهما كانت الأهداف المتوخاة منه.
غير أن واقع الحال بمدينة الصويرة في هذا الباب يبعث على كثير من القلق حيث أصبح الإحسان العمومي،على ما يبدو، مورد رزق غير مشروع للكثيرين مستغلين بذلك مآسي الآخرين للارتزاق والمتاجرة بآلامهم دون رقيب أو حسيب وتحت أعين السلطات الإدارية المحلية حيث يقدم بعض الأشخاص على جمع التبرعات المالية منها والعينية بالأماكن العمومية والأسواق التجارية الكبرى خاصة خلال شهري شعبان ورمضان، مستغلين بذلك عطف المحسنين وفاقة المعوزين بل قد يبلغ بهم الأمر أحيانا إلى توسيع نشاطهم خارج المجال الحضري طارقين أبواب رؤساء بعض الجماعات الذين لا يثنيهم جشعهم عن توظيف مادة الدقيق المدعم في عملية مقايضة سياسية تتعدى العمل الخيري.
كما أن هناك من ابتكرأشكالا جديدة لالتماس الإحسان تتمثل في جمع الهبات المالية باسم الدين لبناء المساجد أو صيانتها في حين أن هذه الأموال قد تستغل في أهداف تخريبية مخطط لها على المدى البعيد وذلك من خلال توظيف شرائح اجتماعية تعيش العطالة والفقر والدفع بها إلى الترويج لإيديولوجيات معينة.
ومن جهة أخرى هناك جمعيات تمتهن الإعلام وتقدم على التماس الإحسان العمومي عبرنشر إعلانات في هذا الشأن، منصبة نفسها وسيطا بين المتبرع ومن تدعي أنه في حاجة للمساعدة ومتجاهلة سلطة الوصاية في شخص عامل الإقليم الملزم بتطبيق مقتضيات المذكرة الوزارية في هذا الصدد والتي تلزمه بوضع حد لهذه التجاوزات من خلال قرار يصدره رئيس المحكمة الابتدائية يقضي بحجز الأموال التي تم جمعها كما يقضي بعقوبة مالية في حق المخالفين.
فإلى متى سيبقى هذا الوضع سائدا دون تدخل الجهات المعنية؟ أم هناك ما يدعو إلى غظ الطرف وتجاهل مضمون المنشور الذي دعت وزارة الداخلية إلى التقيد به والسهر على حسن تطبيقه، مشددة على ضرورة الإخبار بكل حالة يتم فيها اللجوء إلى التماس الإحسان العمومي دون الحصول المسبق على الترخيص لاتخاد الإجراءات اللازمة.